Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 266

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الفرائض
  3. مسألة (٦٠٢): الجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.

مسألة (٦٠٢): الجدُّ يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.

وقال أبو حنيفة: يسقطهم.

لنا:

أنَّ التوريث بالأخوة منصوصٌ عليه في القرآن، ولا يثبت حجبهم إلا بنصٍّ أو إجماعٍ.

احتجُّوا:

٢٦٣٥ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عفَّان ثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس أنَّ النبي ﷺ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).

قالوا: والجدُّ أولى رجل.

وربما رووا في حديث لهم: «فهو لأولى عصبة». وما نحفظ هذه اللفظة.

قالوا: والجدُّ أولى عصبة، لأنَّ التعصيب منه نشأ.

قلنا: لا نسلِّم أنَّه أولى عصبة، ولا اعتبار بقولهم: (التعصيب منه نشأ)، فإن تعصيب البنوة مقدَّم على تعصيب الأبوة، وإن كان ذاك أسبق، والجدُّ أسبق من الأب، والأب يسقطه.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 266 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.