Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الفرائض
- مسألة (٥٩٨): ذوو الأرحام يرثون.
- مسألة (٥٩٩): قاتل الخطأ لا يرث.
- مسألة (٦٠٠): لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل أهل ملتين.
- مسألة (٦٠١): إذا كان للميت أقارب كفار، فأسلموا قبل قسمة التركة، استحقوا الميراث.
- مسألة (٦٠٢): الجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.
- مسألة (٦٠٣): الأخوات مع البنات عصبة، خلافا لابن عباس.
- مسألة (٦٠٤): يرث من الجدات للأب: (أم أمه، وأم أبيه، وأم جده).
- مسألة (٦٠٥): ترث أم الأب مع الأب.
- مسألة (٦٠٦): عصبة ولد الملاعنة= أمه، فإن عدمت فعصباتها من بعدها.
- مسألة (٦٠٧): لا يرث المولود ولا يورث، حتى يستهل صارخا.