Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 264

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الفرائض
  3. مسألة (٦٠١): إذا كان للميت أقارب كفار، فأسلموا قبل قسمة التركة، استحقوا الميراث.

مسألة (٦٠١): إذا كان للميِّت أقارب كفَّار، فأسلموا قبل قسمة التركة، استحقُّوا الميراث.

وعنه: لا يستحقُّون شيئًا، وبه قال أكثرهم.

لنا أربعة أحاديث:

٢٦٣١ - الحديث الأوَّل: قال أبو داود: حدَّثنا حجَّاج بن أبي يعقوب ثنا موسى بن داود ثنا محمَّد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «كل قَسْمٍ قُسم في الجاهليَّة فهو على ما قُسم، وكلُّ فَسْمٍ أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام» (¬١).

ز: رواه ابن ماجة عن العبَّاس بن جعفر بن أبي طالب- وهو أخو يحيى- عن موسى بن داود (¬٢).

ورواه أبو يعلى الموصليُّ عن محمَّد بن منصور عن موسى (¬٣)، وإسناده جيِّدٌ O.

٢٦٣٢ - الحديث الثاني: قال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن رمح ثنا عبد الله بن لهيعة عن عقيل أنَّه سمع نافعًا يخبر عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهليَّة، وما كان من ميراث أدركه الإسلام، فهو على قسمة الأسلام» (¬٤).

٢٦٣٣ - الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 264 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.