Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 263

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الفرائض
  3. مسألة (٦٠٠): لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل أهل ملتين.

الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنَّ النبيَّ- ﷺ قال: «لا يرث الكافر المسلم، ولا يرث المسلم الكافر» (¬١).

ز: أخرجاه في «الصحيحين» من حديث ابن شهاب (¬٢) O.

٢٦٣٠ - الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا النيسابوريُّ ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني محمَّد بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يرث المسلم النصرانيَّ، إلا أن يكون عبده أو أمته».

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: روي موقوفًا، وهو المحفوظ (¬٣).

ز: رواه النسائيُّ عن يونس بن عبد الأعلى (¬٤).

ومحمَّد بن عمرو هو: اليافعيُّ المصريُّ، وهو من رجال مسلم (¬٥)، ولم يرو عنه غير ابن وهب، ووثقه ابن حِبَّان (¬٦)، وقال أبو سعيد بن يونس: روى عنه ابن وهب وحده، وهو قريب السنِّ من ابن وهب، حدَّث بغرائب،

وما علمت حدَّث عنه غير ابن وهب (¬٧) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 263 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.