Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الفرائض
  3. مسألة (٦٠٠): لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل أهل ملتين.

عن المثنَّى بن الصبَّاح عن عمرو (¬١)، والله أعلم O.

٢٦٢٧ - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا حميد بن مسعدة ثنا حُصين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يتوارث أهل ملَّتين» (¬٢).

قال المصنِّف: لا يعرف إلا من حديث ابن أبي ليلى، وفيه ضعفٌ.

ز: هذا الحديث انفرد به الترمذيُّ، وقال: لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى (¬٣) O.

٢٦٢٨ - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن محمَّد (¬٤) ثنا عليُّ بن حرب ثنا الحسن بن محمَّد ثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا ووث أهل ملَّة أهل ملَّة» (¬٥).

ز: هذا الحديث غير مخرَّج في «السنن».

وعمر بن راشد اليماميُّ: ضعَّفه كثر الأمِّة، والترمذيُّ يحسِّن حديثه، فالله أعلم O.

٢٦٢٩ - الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أنا يونس قال: أخبرني ابن شهاب عن عليِّ بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 262 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.