Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 261

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الفرائض
  3. مسألة (٦٠٠): لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل أهل ملتين.

لنا خمسة أحاديث:

٢٦٢٦ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن يعقوب ابن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يتوارث أهل ملَّتين شتَّى» (¬١).

قال المصنِّف: يعقوب: ضعيف الحديث.

ز: هذا الحديث لم ينفرد به يعقوب عن عمرو، فقد رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد عن حبيب المعلِّم عن عمرو، وقال: (عن جدِّه عبد الله بن عمرو) (¬٢).

وهذا إسنادٌ جيِّد إلى عمرو، قال أبو عمر بن عبد البر في «الفرائض» (¬٣) له: هذا إسنادٌ لا مطعن فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث. لكن تناقض أبو عمر لتضعيفه إياه في كتاب «التمهيد» (¬٤)!

وقد رواه النسائيُّ من رواية عامر الأحول ويعقوب بن عطاء وغيرهما عن عمرو، وقال: يعقوب بن عطاء وعامر الأحول ليسا بالقويين في الحديث (¬٥).

وقد رواه ابن ماجة عن محمَّد بن رمح عن ابن لهيعة عن خالد ين يزيد

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 261 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.