Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 260

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الفرائض
  3. مسألة (٦٠٠): لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل أهل ملتين.

ز: هذا الحديث رواه أبو داود في «المراسيل» عن عيسى بن يونس هذا (¬١)، وهو الطرسوسيُّ، ولا نعلم أحدًا روى عنه غير أبي داود.

وتمام الحديث: قال الزهريُّ: يرث من غيرها.

وحجاج هو: ابن محمَّد، أحد الأثبات، والله أعلم O.

٢٦٢٥ - الحديث الثالث: رواه عبد الله بن الحكم (¬٢) عن مسلمة بن عليٍّ عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ النبيَّ ﷺ قال- في الرجل يقتل وليَّه خطأ-: «إنَّه يرث من ماله، ولا يرث من ديته».

قال المصنِّف: وهذا مرسلٌ، ثم هو يخالف الأصول، وهو الميراث من بعض التركة، وراويه مسلمة بن عليٍّ: قال يحيى: ليس بشيء (¬٣). وقال الرازيُّ: لا يشتغل به (¬٤). وقال النسائيُّ (¬٥) والدَّارَقُطْنِيُّّ (¬٦): متروكٌ.

* * * * *

مسألة (٦٠٠): لا يرث اليهوديُّ النصرانيَّ، وكذلك كلُّ أهل ملتين.

وعنه: يتوارثون، وهو قول أبي حنيفة والشافعيِّ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 260 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.