Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 269

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الفرائض
  3. مسألة (٦٠٤): يرث من الجدات للأب: (أم أمه، وأم أبيه، وأم جده).

فسألهما عن: (ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمٍّ:)، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف؛ وائت ابن مسعود فإنَّه سيتابعنا. فأتى ابن مسعود، فقال: لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين! سأقضي فيها بما قضى رسول الله ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (¬١).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (¬٢).

* * * * *

مسألة (٦٠٤): يرث من الجدَّات للأب: (أمُّ أمِّه، وأمُّ أبيه، وأمُّ جدِّه).

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: ترث الجدَّات وإن كثرن.

وقال مالكٌ وداود: لا ترث إلا جدَّتان: (أمُّ أمِّه وأمُّ أبيه) وأمُّهاتهما وإن علون.

٢٦٣٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل الفارسيُّ ثنا موسى ابن عيسى بن المنذر ثنا أحمد بن خالد الوهبيُّ ثنا خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أعطى رسول الله ﷺ ثلاث جدَّات السدس، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأمِّ (¬٣).

ز: هذا مرسلٌ، وخارجة بن مصعب ضعَّفه ابن معين (¬٤) وغيره،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 269 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.