Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 272

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الفرائض
  3. مسألة (٦٠٦): عصبة ولد الملاعنة= أمه، فإن عدمت فعصباتها من بعدها.

٢٦٤٥ - ثنا هشيم عن أشعث عن الحسن أنَّ النبيَّ ﷺ ورَّث جدَّة وابنها حيٌّ.

٢٦٤٥/ أ- ثنا وكيع ثنا الفضل عن الحسن أنَّ عمر ورَّث جدَّة مع ابنها.

٢٦٤٥/ ب- ثنا يزيد بن هارون أنا أشعث بن سوار عن ابن سيرين أنَّ أوَّل جدَّة أطعمت [في] (¬١) الإسلام: أمُّ أب، وابنها حيٌّ.

٢٦٤٥/ جـ - ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله أنَّه كان يورِّث الجدَّة مع ابنها.

٢٦٤٥/ د- ثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبيِّ عن ابن مسعود أنَّ أوَّل جدَّة ورثت في الإسلام: جدَّة مع ابنها. وأنَّ عليًّا وزيدًا كانا لا يورثانها.

٢٦٤٥/ هـ- ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع سعيد بن المسيَّب يقول: ورَّث عمر جدَّة رجل من ثقيف مع ابنها، وهو حيٌّ.

وقال مرَّة: أنَّ عمر قال: ترث مع ابنها O.

* * * * *

مسألة (٦٠٦): عصبةُ ولد الملاعنة أمُّه، فإن عدمت فعصباتها من بعدها.

وعنه: عصبته عصبة أمِّه.

وقال أبوحنيفة: ترثه أمُّه بالفرض والردِّ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 272 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.