Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 273

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الفرائض
  3. مسألة (٦٠٦): عصبة ولد الملاعنة= أمه، فإن عدمت فعصباتها من بعدها.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: ترث أمُّه الثلثَ، والباقي لبيت المال، ولا تكون هي ولا عصباتها عصبة له.

٢٦٤٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد بن عبد ربِّه ثنا محمَّد بن حرب الخولانيُّ قال: حدَّثني [عمر] (¬١) بن رؤبة قال: سمعت عبد الواحد النصريَّ يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أنَّ رسول الله ﷺ قال: «المرأة تحوز (¬٢) ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، والولد الذي لاعنت عليه» (¬٣).

قال أبو حاتم الرازيُّ: عبد الواحد النصريُّ لا يحتجُّ به (¬٤).

ز: رواه أصحاب «السنن الأربعة» من رواية محمَّد بن حرب (¬٥).

وقال الترمذيُّ: حديث حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه الا من حديث محمَّد ابن حرب.

ورواه النسائيُّ أيضًا عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن بقيَّة عن أبي سلمة سليمان بن سليم الحمصيِّ عن عمر (¬٦).

وعبد الواحد بن عبد الله النصريُّ: روى له البخاريُّ في «صحيحه» (¬٧)،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 273 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.