Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 275

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الفرائض
  3. مسألة (٦٠٧): لا يرث المولود ولا يورث، حتى يستهل صارخا.

وأيضًا فهي قد قامت مقام أبيه وأمِّه في انتسابه إليها، فصارت هي أصل نفسه وجهة الأبوة معدومة في حقِّه، فلم ينشأ نسبه إلا من جهتها، فوجب أن تحوز ميراثه هي وعصبتها من بعدها، والله أعلم O.

٢٦٤٧ - وقال أبو داود: حدَّثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمَّاد ثنا داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ولد الملاعنة عصبته عصبة أمِّه» (¬١).

ز: هذا الحديث منقطعٌ. قاله البيهقيُّ (¬٢).

٢٦٤٨ - وقال أبو داود: ثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا: ثنا الوليد ثنا ابن جابر عن مكحول قال: جعل رسول الله ﷺ ميراث ابن الملاعنة لأمِّه، ولورثتها من بعدها.

٢٦٤٩ - قال: وحدَّثنا موسى بن عامر ثنا الوليد أخبرني عيسى أبو محمَّد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ ﷺ مثله (¬٣) O.

* * * * *

مسألة (٦٠٧): لا يرث المولود ولا يورث، حتَّى يستهلَّ صارخا.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إذا تنفَّس وتحرَّك يورَّث (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 275 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.