Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 276

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الفرائض
  3. مسألة (٦٠٧): لا يرث المولود ولا يورث، حتى يستهل صارخا.

لنا:

٢٦٥٠ - ما رواه ابن ماجة، قال: حدَّثنا هشام بن عمَّار ثنا الربيع بن بدر ثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا استهلَّ الصبيُّ صُلِّي عليه وورِّث» (¬١).

ز: الربيع بن بدر: يعرف بـ «عُلية»، ضعَّفوه، وقال النسائيُّ وغيره: متروكٌ (¬٢).

٢٦٥١ - وقد روى الترمذيُّ من حديث إسماعيل بن مسلم المكِّيِّ عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا قال: «الطفل لا يصلَّى عليه، ولايورث، ولا يرث، حتى يستهلَّ».

وقال: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه: فرواه بعضهم مرفوعًا، ورواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، وكأنَّ هذا أصحّ من الحديث المرفوع (¬٣).

وقد رواه النسائيُّ من رواية المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا.

ورواه من رواية ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المنفوس: يرث إذا سمع صوته. موقوفًا.

وقال: هذا أولى بالصواب من حديث المغيرة بن مسلم، وعند المغيرة

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 276 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.