Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 277

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الفرائض
  3. مسألة (٦٠٧): لا يرث المولود ولا يورث، حتى يستهل صارخا.

ابن مسلم عن أبي الزبير غير حديث منكر، وابن جريج أثبت من المغيرة (¬١).

وقد رواه الطبرانيُّ من رواية إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا (¬٢).

وكذلك رواه البيهقيُّ من رواية بقية عن الأوزاعيِّ عن أبي الزبير، وقال: ورواه أيضًا المغيرة بن صالح عن أبي الزبير مرفوعًا (¬٣).

وقد رواه ابن إسحاق عن عطاء عن جابر موقوفًا O.

٢٦٥٢ - وقال أبو داود: حدَّثنا حسين بن معاذ ثنا عبد الأعلى ثنا محمَّد ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ قال: «إذا استهلَّ المولود ورِّث» (¬٤).

ز: هذا إسناد جيِّدٌ.

وحسن: قال أبو داود: كان ثبتا في عبد الأعلى (¬٥). وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» (¬٦) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 277 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.