Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 278

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل العتق
  3. مسألة (٦٠٨): المعتق بعضه: يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية.

مسائل العتق (¬١)

مسألة (٦٠٨): المعتق بعضه: يرث ويورَّث بقدر ما فيه من الحريَّة.

وقال مالكٌ: لا يرث ولا يورَّث.

وقال الشافعيُّ: لا يرث، وهل يورَّث؟ على قولين.

ولا يتصور مع أبي حنيفة، فإنَّ عنده يستسعى وهو حرٌّ.

٢٦٥٣ - قال النسائيُّ: أخبرنا محمَّد بن عيسى النقاش ثنا يزيد بن هارون أنا حمَّاد عن قتادة عن خلاس عن عليٍّ وعن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ ﷺ قال: «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدَّى، ويقام عليه الحدُّ بقدر ما عتق منه، ويرث بقدرما عتق منه» (¬٢).

ز: هذا الحديث روي موقوفًا ومرسلاً، وفي إسناده اختلافٌ، وقد رواه أبو داود (¬٣) والترمذيُّ (¬٤) من حديث ابن عبَّاس، وحسَّنه الترمذيُّ، والله أعلم O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 278 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.