Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 255

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الفرائض
  3. مسألة (٥٩٩): قاتل الخطأ لا يرث.

٢٦١٧ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن زياد ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو الجماهر ثنا الدَّرَاورديُّ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أنَّ النبيَّ ﷺ ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمَّة والخالة، فأنزل الله ﷿ أن لا ميراث لهما (¬١).

قال المصنِّف: هذا مرسلٌ.

ز: الحديث الأوَّل: لم يخرجوه.

والثاني: رواه أبو داود في «المراسيل» عن القَعْنَبِيِّ، عن الدَّرَاورديِّ (¬٢)، ورواه أبو نعيم ضِرار بن صُرَد- وهو ضعيفٌ- عن الدَّرَاورديُّ موصولاً بذكر أبي سعيد الخدريِّ ﵁ O.

* * * * *

مسألة (٥٩٩): قاتل الخطأ لا يرث.

وقال مالكٌ: يرث من المال دون الدية.

لنا ثلاثة أحاديث:

٢٦١٨ - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهريِّ عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: «القاتل لا يرث» (¬٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 255 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.