Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 254

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الفرائض
  3. مسألة (٥٩٨): ذوو الأرحام يرثون.

ز: رواه أبو داود (¬١) والنسائيُّ (¬٢) وابن ماجة (¬٣) من رواية شعبة وغير روايته، وفي إسناده اختلاف.

وقد قال المفضَّل بن غسَّان الغلابيُّ: كان يحيى بن معين يبطل حديث «الخال وارث من لا وارث له» - يعني حديث المقدام-، وقال: ليس فيه حديث قويٌّ (¬٤) O.

احتجُّوا:

٢٦١٦ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيل بن علي الخُطَبَيُّ (¬٥) ثنا موسى بن إسحاق الأنصاريُّ ثنا الربيع بن ثعلب (¬٦) ثنا مسعدة بن اليسع الباهليُّ عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله

ﷺ عن ميراث العمَّة والخالة، فقال: «لا أدري حتى يأتيني جبريل». ثم قال: «أين السائل عن ميراث العمَّة والخالة؟». قال: فأتى الرجل، فقال: «سارَّني جبريل أنَّه لا شيء لهما».

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يسنده غير مسعدة عن محمَّد بن عمرو، وهو ضعيفٌ، وضَّاعٌ للحديث، والصواب مرسل (¬٧).

قال المصنِّف: قال أحمد بن حنبل: مسعدة ليس بشيءٍ، خرقنا حديثه (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 254 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.