Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 295

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.

ز: الربيع بن بدر هو: عُلَيْلَة، وقد ضعَّفوه.

وابن أبي عديٍّ الذي تكلَّم في النهَّاس هو: محمَّد O.

٢٦٧٨ - الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم البزَّاز ثنا عمر بن [شَبَّة] (¬١) ثنا بكر بن بكار ثنا عبد الله بن مُحَرَّر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدلٍ» (¬٢).

قال يحيى بن معين: بكر بن بكار ليس بمشيءٍ (¬٣). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الله بن مُحَرَّر متروكٌ (¬٤).

ز: رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن عبد الله بن مُحَرَّر، ولم يذكر ابن مسعود.

ورواه ابن وهب عن الضحَّاك بن عثمان عن عبد الجبَّار عن الحسن مرسلاً، وهو الصواب.

قال الشافعيُّ: وهذا وإن كان منقطعًا دون النبيِّ ﷺ، فإنَّ أكثر أهل العلم يقول به (¬٥) O.

٢٦٧٩ - الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 295 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.