Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 296

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.

عبد الله بن أبي [سعد] (¬١) ثنا إسحاق بن هشام التمار (¬٢) ثنا ثابت بن زهير ثنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله-ﷺ: «لا نكاح إلا بوليِّ، وشاهدي عدلٍ» (¬٣).

قال أبو حاتم الرازيُّ: ثابت بن زهير منكر الحديث، لا يشتغل به (¬٤).

وقال ابن عديٍّ: كلُّ أحاديثه يخالف فيها الثقات إسنادًا ومتنًا (¬٥). وقال ابن حِبَّان: خرج عن جملة من يحتجُّ به (¬٦).

٢٦٨٠ - الحديث السادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن عبد الكريم الفزاريُّ ثنا جميل بن الحسن الجهضميُّ ثنا محمَّد بن مروان العقيليُّ ثنا هشام بن حسَّان عن محمَّد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُزوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوِّج الرأةُ نفسَها، فإنَّ الزانيةَ هي التي تُزوِّج نفسَها» (¬٧).

٢٦٨١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا دَعلج ثنا موسى بن هارون ثنا مسلم ابن أبي مسلم الجرميُّ ثنا مخلد بن الحسن ثنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُنكح المرأةُ المرأةَ، ولا تُنكح المرأةُ نفسَها، إنَّ التي تُنكح نفسَها هي البغيُّ» (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 296 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.