Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 315

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٨): لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.

وقال أبو حنيفة ومالك: تزويج البكر (¬١).

لنا حديثان:

الحديث الأوَّل: قوله: «الثيِّب أحقُّ بنفسها». وقد تقدَّم.

٢٧٠٢ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ليث بن سعدٍ قال: حدَّثني عبد الله بن عبد الرحمن عن عديِّ بن عديٍّ الكنديِّ عن أبيه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «الثيِّب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها» (¬٢).

ز: رواه ابن ماجة عن عيسى بن حمَّاد عن الليث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين به (¬٣).

ورواه يحيى بن أيُّوب المصريُّ عن ابن أبي حسينٍ عن عديِّ بن عديٍّ عن أبيه عن العرس- رجلٍ من أصحاب النبيِّ ﷺ عن النبيِّ ﷺ (¬٤) O.

* * * * *

مسألة (٦١٨): لا يجوز لأحدٍ إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.

وقال الشافعيُّ: يجوز ذلك للجدِّ وحده.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 315 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.