وقال أبو حنيفة ومالك: تزويج البكر (¬١).
لنا حديثان:
الحديث الأوَّل: قوله: «الثيِّب أحقُّ بنفسها». وقد تقدَّم.
٢٧٠٢ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ليث بن سعدٍ قال: حدَّثني عبد الله بن عبد الرحمن عن عديِّ بن عديٍّ الكنديِّ عن أبيه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «الثيِّب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها» (¬٢).
ز: رواه ابن ماجة عن عيسى بن حمَّاد عن الليث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين به (¬٣).
ورواه يحيى بن أيُّوب المصريُّ عن ابن أبي حسينٍ عن عديِّ بن عديٍّ عن أبيه عن العرس- رجلٍ من أصحاب النبيِّ ﷺ عن النبيِّ ﷺ (¬٤) O.
* * * * *
مسألة (٦١٨): لا يجوز لأحدٍ إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.
وقال الشافعيُّ: يجوز ذلك للجدِّ وحده.