Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 316

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. مسألة (٦١٨): لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.

وعن أحمد: يجوز لجميع العصبات، ويثبت لها الخيار إذا بلغت، وهو قول أبي حنيفة.

٢٧٠٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قرئ على ابن صاعدٍ - وأنا أسمع-: حدَّثكم عبيد الله بن سعيدٍ الزهريُّ ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني عمرُ بنُ حسينٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ قال: توفِّي عثمان بن مظعون وترك بنتا

له، فقال رسول الله ﷺ: «هي يتيمة، لا تنكح إلا باذنها» (¬١).

ز: رواه الإمام أحمد مطوَّلا عن يعقوب بن إبراهيم به (¬٢) O.

فإن قالوا: المراد باليتيمة البالغة، إذ غير البالغة لا إذن لها.

٢٧٠٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيعٌ ثنا يونس بن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» (¬٣).

ز: هذا إسناد جيِّد، وقد رواه غير يونس:

٢٧٠٥ - قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوَّج» (¬٤).

وقد روى هذا الحديث أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة (¬٥) O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 316 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.