Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 327

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الشهادة
  3. مسألة (٦٢١): الشهادة شرط في النكاح.

عن غندرٍ عن سعيدٍ نحوه، ولم يرفعه.

وقال يوسف: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير، وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه (¬١).

قال البيهقيُّ: والصواب موقوفٌ (¬٢) O.

٢٧١٥ - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن جعفر بن محمَّد الأحول (¬٣) ثنا محمَّد بن إبراهيم ثنا محمَّد بن إسماعيل الجعفريُّ ثنا عبد الله ابن سلمة بن أسلم قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي

صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريِّ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يضرُّ أحدكم بقليلٍ من ماله تزوَّج أو بكثيرٍ بعد أن يشهد» (¬٤).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ابن أسلم ضعيفٌ (¬٥).

قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيءٌ (¬٦).

وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصحُّ (¬٧).

ز: حديث أبي سعيد هذا لا يصحُّ، وقد رواه تمَّام (¬٨) والبيهقيُّ (¬٩) من

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 327 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.