عن غندرٍ عن سعيدٍ نحوه، ولم يرفعه.
وقال يوسف: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير، وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه (¬١).
قال البيهقيُّ: والصواب موقوفٌ (¬٢) O.
٢٧١٥ - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن جعفر بن محمَّد الأحول (¬٣) ثنا محمَّد بن إبراهيم ثنا محمَّد بن إسماعيل الجعفريُّ ثنا عبد الله ابن سلمة بن أسلم قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريِّ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يضرُّ أحدكم بقليلٍ من ماله تزوَّج أو بكثيرٍ بعد أن يشهد» (¬٤).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ابن أسلم ضعيفٌ (¬٥).
قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيءٌ (¬٦).
وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصحُّ (¬٧).
ز: حديث أبي سعيد هذا لا يصحُّ، وقد رواه تمَّام (¬٨) والبيهقيُّ (¬٩) من