Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 328

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الشهادة
  3. مسألة (٦٢٢): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.

رواية أبي هارون العبديِّ عن أبي سعيدٍ، وسيأتي (¬١)، وإسناده ضعيفٌ إلى أبي هارون غير محتجٍّ به.

٢٧١٦ - وقد روى عبد الوهاب بن عطاءٍ عن سعيدٍ عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيَّب أنَّ عمرَ قال: لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدي عدلٍ.

قال البيهقيُّ: هذا إسنادٌ صحيحٌ، ابن المسيَّب كان يقال له: راوية عمر، وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره (¬٢).

٢٧١٧ - وروى مالكٌ عن أبي الزبير قال: أُتي عمر بنكاحٍ لم يَشْهَد عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السرِّ ولا أجيزه، ولو كنت تقدَّمت فيه لرجمت (¬٣) O.

* * * * *

مسألة (٦٢٢): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

وقد استدلَّ أصحابنا بقوله: «وشاهدي عدلٍ» على ما سبق (¬٤).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 328 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.