Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 352

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٣٧): الزنا يثبت تحريم المصاهرة.

عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يحرِّم الحرامُ الحلال».

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: ففي الطريقين الأوَّلين: عثمان بن عبد الرحمن، وهو: الوقَّاصيُّ، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، كان يكذب (¬١). وضعَّفه ابن المدينيِّ جدًّا (¬٢)، وقال البخاريُّ والنسائيُّ والرازيُّ (¬٣) وأبو داود (¬٤): ليس بشيءٍ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (¬٥). وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به (¬٦).

وفي الحديث الثاني: عبد الله بن عمر، وهو: أخو عبيد الله، قال ابن حِبَّان: فحش خطؤه فاستحقَّ الترك (¬٧).

وفيه: إسحاق الفرويُّ، قال يحيى: لبس بشيءٍ، كذَّابٌ. وقال البخاريُّ: تركوه (¬٨).

ز: حديث عائشة: لم يخرِّجوه.

وحديث ابن عمر: رواه ابن ماجة عن يحيى بن معلَّى بن منصور عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 352 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.