عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يحرِّم الحرامُ الحلال».
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: ففي الطريقين الأوَّلين: عثمان بن عبد الرحمن، وهو: الوقَّاصيُّ، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، كان يكذب (¬١). وضعَّفه ابن المدينيِّ جدًّا (¬٢)، وقال البخاريُّ والنسائيُّ والرازيُّ (¬٣) وأبو داود (¬٤): ليس بشيءٍ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (¬٥). وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به (¬٦).
وفي الحديث الثاني: عبد الله بن عمر، وهو: أخو عبيد الله، قال ابن حِبَّان: فحش خطؤه فاستحقَّ الترك (¬٧).
وفيه: إسحاق الفرويُّ، قال يحيى: لبس بشيءٍ، كذَّابٌ. وقال البخاريُّ: تركوه (¬٨).
ز: حديث عائشة: لم يخرِّجوه.
وحديث ابن عمر: رواه ابن ماجة عن يحيى بن معلَّى بن منصور عن