Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الكفاءة
- مسألة (٦٢٥): شروط الكفاءة خمسة: النسب والدين والحرية والصناعة والمال
- مسألة (٦٢٦): فقد الكفاءة يبطل النكاح.
- مسألة (٦٢٧): لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو معناهما الخاص في حق من لم يحسن اللفظين.
- مسألة (٦٢٨): إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز.
- مسألة (٦٢٩): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوج أحدهما بعد الآخر، فالنكاح للأول.
- مسألة (٦٣٠): إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
- مسألة (٦٣١): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها) بحضرة شاهدين= صح النكاح.
- مسألة (٦٣٢): لا يتزوج العبد كثر من امرأتين.
- مسألة (٦٣٣): إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها.
- مسألة (٦٣٤): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها.
- مسألة (٦٣٥): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها.
- مسألة (٦٣٦): لا يحل للزاني أن يتزوج بالزانية حتى يتوبا، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٦٣٧): الزنا يثبت تحريم المصاهرة.
- مسألة (٦٣٨): إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا، وكذلك إذا كان تحته أختان.
- مسألة (٦٣٩): إذا هاجرت الحربية بعد الدخول= وقفت الفرقة على انقضاء العدة.
- مسألة (٦٤٠): أنكحة الكفار صحيحة.
- مسألة (٦٤١): نكاح الشغار باطل.
- مسألة (٦٤٢): إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرى عليها، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.
- مسألة (٦٤٣): اذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها= لم يصح.
- مسألة (٦٤٤): ينفسخ النكاح بالجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والفتق، والجب، والعنة.
- مسألة (٦٤٥): إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار.
- فصل (٦٤٦): فإن أعتقت تحت عبد فلها الخيار، ما لم تمكنه من وطئها
- مسألة (٦٤٧): لا يحل للرجل إتيان المرأة فى الدبر.