Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 361

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٤٢): إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرى عليها، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.

الأخرى) فإن لم يقل فالنكاح صحيحٌ.

٢٧٥٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ ثنا مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الشغار (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).

* * * * *

مسألة (٦٤٢): إذا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرَّى عليها، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.

٢٧٥٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدَّثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنيِّ عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ أحقَّ الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» (¬٣).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٤).

احتجُّوا:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 361 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.