Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 362

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٤٣): اذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها= لم يصح.

٢٧٥٦ - بما رواه الإمام أحمد قال: حدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ليث قال: حدَّثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ أنَّه قال: «ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة شرط، شرط الله أحقُّ وأوثق» (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).

وجوابه:

أنَّا نقول به، ولا نسلِّم أنَّ هذا الشرط ليس في كتاب الله، فإنَّه قال تعالى: (أَوْفُوا بالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ٢].

وقال النبيُّ ﷺ: «من شرط شرطًا لزمه الوفاء به».

ز: هذا الحديث لم يذكره المؤلِّف بإسناده، ولا أعرف له إسنادًا، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٦٤٣): اذا تزوج امرأةً على أنَّه متى أحلَّها للأوَّل طلَّقها لم يصحّ.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ، ويبطل الشرط.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 362 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.