Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 363

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٤٣): اذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها= لم يصح.

٢٧٥٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا الفضل بن دُكين ثنا سفيان عن أبي قيس عن هُزَيل بن شُرَحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله ﷺ المحلَّ والمحلَّل له (¬١).

قال الترمذيُّ: هذا حديث صحيحٌ، وأبو قيس اسمه: عبد الرحمن بن ثروان (¬٢).

ز: رواه النسائيُّ من حديث أبي نُعيم (¬٣)، ورواه الترمذيُّ من حديث أيى أحمد الزبيريِّ عن سفيان.

٢٧٥٨ - وقد روى أحمد (¬٤) وأبو داود (¬٥) وابن ماجة (¬٦) والترمذيُّ (¬٧) من حديث الشَّعبيِّ عن الحارث عن عليٍّ عن النبيِّ ﷺ أنَّه لعن المحلَّ والمحلَّل له.

٢٧٥٩ - وروى أحمد (¬٨) وابن أبي شيبة (¬٩) والجُوزجانيُّ والبيهقيُّ (¬١٠) بإسنادٍ جيِّدٍ عن المَقْبُرِيِّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله المُحِلَّ والمُحَلَّلَ له».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 363 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.