وروى ابن ماجة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ ﷺ نحو ذلك (¬١).
وقد صنَّف شيخنا العلامة أبو العبَّاس في هذه المسألة كتابًا جليلاً سمَّاه «كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل» (¬٢)، ينبغي لكلِّ ذي لبٍّ أن ينظر فيه، لتقرَّ عينه، وينشرح صدره، والله الموفق O.
* * * * *
مسألة (٦٤٤): ينفسخ النكاح بالجنون، والجُذَام، والبرص، والقرن، والفتق، والجَبِّ، والعُنَّة.
ووافق الشافعيُّ ومالكٌ إلا في الفتق.
وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجَبِّ والعُنَّة.
٢٧٦٠ - قال سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية ثنا جميل بن زيد الطائيُّ عن زيد بن كعب بن عُجْرَة قال: تزوَّج رسول الله ﷺ امرأةً من بني غفار، فلمَّا دخلت عليه وضعت ثيابها، فرأى بكَشْحها (¬٣) بياضًا، فقال: «البسي ثيابك، والحقي بأهلك» (¬٤).
ز: جميل بن زيد: ليس بثقة. قاله يحيى بن معين (¬٥)، وقال