Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة

Bab dan daftar isi:

مسألة (٦٤٢): إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرى عليها، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.

Baca bab ini