Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 371

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٤٧): لا يحل للرجل إتيان المرأة فى الدبر.

قال النسائيُّ: هذا عندي حديثٌ منكرٌ (¬١) O.

٢٧٦٨ - وقال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم أنَّ أَمَةً لبني عَدِيِّ بن كعب أعتقت ولها زوجٌ، فقالت لها حفصة: إنِّي مخبرتك بشيءٍ وما أحب أن تفعليه، لك الخيار ما لم يَمَسّك زوجك، فإذا مَسَّك فلا

خيار لك. قالت: فاشهدي أنِّي قد فارقته، ثُمَّ فارقته.

* * * * *

مسألة (٦٤٧): لا يحلُّ للرجل إتيان المرأة فى الدبر.

ويحكى عن مالك جواز ذلك، وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبًا له.

٢٧٦٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا وهيب ثنا سهيل عن الحارث بن مُخَلَّد عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: «لا ينظر الله ﷿ إلى رجل جامع امرأته في دبرها» (¬٢).

ز: رواه النسائيُّ (¬٣) وابن ماجة (¬٤) من حديث سهيل، ورواه أبو داود ولفظه: «ملعون من أتكى امرأة في دبرها» (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 371 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.