Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 347

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٣٥): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليث وحمَّاد ضعيفان (¬١).

* * * * *

مسألة (٦٣٥): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدَّتها.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة قال: لا يطأ (¬٢) إلا بعد انقضاء العدَّة.

لنا حديثان:

٢٧٤١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدَّثني محمَّد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق - مولى تُجِيب- عن رويفع بن ثابت الأنصاريِّ قال: كنت مع النبيِّ ﷺ حين افتتح خيبر (¬٣)، فقام فينا خطيبًا، فقال: «لا يحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرعَ غيرِه» (¬٤).

ز: رواه أبو داود من رواية محمَّد بن سلمة وأبي معاوية كلاهما عن ابن إسحاق، وزاد: (حنشًا الصنعانيَّ) بين رويفع وأبي مرزوق (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 347 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.