Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 348

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٣٥): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها.

وكذلك رواه أحمد عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق (¬١).

وحنش: ثقةٌ، روى له مسلمٌ (¬٢).

وأبو مرزوق: ثقةٌ.

وقد رواه الترمذيُّ عن عمر بن حفص الشيبانيِّ البصريِّ عن ابن وهبٍ عن يحيى بن أيُّوب عن ربيعة بن سليمٍ عن بسر بن عُبيد الله عن رويفع مختصرًا، وقال: حديثٌ حسنٌ (¬٣) O.

٢٧٤٢ - الحديث الثاني: قال أبو داود: حدَّثنا الحسن بن عليٍّ ثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريجٍ عن صفوان بن سُليمٍ عن سعيد بن المسيَّب عن رجلٍ من الأنصار- يقال له: بصرة- قال: تزوَّجت امرأةً بكرًا في سترها، فدخلت

عليها، فإذا هي حبلى، فقال لي النبيُّ ﷺ: «لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدٌ لك، فاذا ولدت فاجلدوها» (¬٤).

قال المصنِّف: ومعنى قوله: (عبدٌ لك) أي: كالعبد لك.

ز: قال البيهقيُّ: هذا الحديث إنَّما أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سُليم، وإبراهيم مختلفٌ في عدالته (¬٥).

وقد رواه أبو داود أيضًا:

قال: ثنا محمَّد بن المثنَّى ثنا عثمان بن عمر ثنا عليٌّ عن يحيى عن يزيد بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 348 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.