Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 343

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٣١): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها) بحضرة شاهدين= صح النكاح.

عتقَها صداقَها (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).

قالوا: ولم ينقل أنَّه تولاها غيره.

* * * * *

مسألة (٦٣١): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها) بحضرة شاهدين صحَّ النكاح.

وعنه: لا يصحُّ، كقول أكثرهم.

لنا:

أنَّ رسول الله ﷺ أعتق صفيَّة، وجعل عتقَها صداقَها.

ز: قال البيهقيُّ: وقد روي من حديث ضعيف أنَّه أمهرها ..... ثم ذكره بإسناده.

٢٧٣٦ - وروى من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها، حتى يفرض لها صداقًا (¬٣) O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 343 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.