Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 342

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٣٠): إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.

قاله ابن المدينيِّ (¬١).

وقال البيهقيُّ: الصحيح رواية من رواه عن سمرة (¬٢) O.

* * * * *

مسألة (٦٣٠): إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولَّى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.

وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.

استدلَّ أصحابنا:

بقوله ﵇: «لا بدَّ في النكاح من أربعة … ». وقد سبق بإسناده (¬٣).

٢٧٣٤ - وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيَّب أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يتزوَّج الرجل المرأة حتى يكون الوليُّ غيره».

ز: كلا الحديثين لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم O.

احتجُّوا:

٢٧٣٥ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا هشيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ﷺ أعتق صفيَّة بنتَ حييٍّ، وجعل

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 342 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.