Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 344

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٣٣): إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها.

مسألة (٦٣٢): لا يتزوَّج العبد كثر من امرأتين.

وقال مالك وداود: يتزوَّج أربعًا.

٢٧٣٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا سفيان عن محمَّد بن عبد الرحمن مول آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلِّق طلقتين، وتعتدُّ

الأمة حيضتين (¬١).

وقال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أنَّ العبد لا ينكح أكثر من امرأتين.

ز: ٢٧٣٨ - رواه البيهقيُّ عن الحكم فقال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ إجازةً أنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا المحاربيُّ عن ليث عن الحكم قال: اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ على أنَّ المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين (¬٢) O.

* * * * *

مسألة (٦٣٣): إذا كانت معتدَّة من طلاقه لم يجز أن يتزوَّج أختها وأربعا سواها.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: إذا كانت العدَّة من طلاق بائن جاز.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 344 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.