Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 345

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٣٤): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها.

وأصحابنا يستدلُّون:

بقوله: (وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ) [النساء: ٢٣].

قالوا: وإذا تزوَّج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما، وحبسهما عن الأزواج لحقِّه.

واستدلُّوا بقوله ﵇: «ملعون من جمع ماءه في رحم أختين».

ز: هذا الحديث لم أر له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة O.

* * * * *

مسألة (٦٣٤): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها.

وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره.

لنا حديثان ضعيفان:

٢٧٣٩ - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحلُّ له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها- أو لم يدخل بها- فلا يحلُّ له نكاح أمِّها».

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ لا يصحُّ من قبل إسناده، إنَّما رواه ابن لهيعة والمثنَّى بن الصبَّاح عن عمرو، وابن لهيعة والمثنَّى يضعَّفان (¬١).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 345 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.