Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 338

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٢٨): إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز.

والجواب:

أنَّ هذا الحديث قد رواه مالكٌ والثوريُّ وابن عيينة وحمَّاد بن زيد وزائدة ووهيب والدَّراورديُّ وفضيل بن سليمان، فكلُّهم قال: زوجتكها.

ورواه أبو غسان فقال: أنكحناكها.

وإنَّما روى (ملكتكها) ثلاثة أنفس: معمرٌ- وكان كثير الغلط- وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب الإسكندرانيُّ- وليسا بحافظين-، والأخذ برواية الحفَّاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى.

ز: هذا الحديث قد روي بألفاظٍ عدَّة، ولم يتكلَّم النبيُّ ﷺ بها كلِّها، وإنَّما تكلَّم [بلفظ] (¬١) واحد منها، والباقي مرويٌّ بالمعنى.

والنكاح ينعقد بكلِّ واحدٍ منها على الصحيح، وفي جواب المؤلِّف نظرٌ، فإنَّ رواية ابن عيينة: (أنكحتكها)، ورواية الثوريِّ: (أملكتكها)، ورواية أبي غسان: (أمكناكها)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصواب رواية من روى: (زوجتكها). وقال: وهم أكثر وأحفظ (¬٢) O.

* * * * *

مسألة (٦٢٨): إذا زوَّج ابنته بدون مهر مثلها جاز.

وقال الشافعيُّ: لا يجوز.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 338 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.