Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 339

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٢٨): إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز.

وقال أبو حنيفة ومالك: إن كانت صغيرة كقولنا، وإن كانت كبيرة كقول الشافعيِّ.

لنا:

أنَّ النبيَّ ﷺ زوَّج ابنته فاطمة بمهرٍ قليلٍ، وهي أشرف نساء العرب.

٢٧٢٩ - أخبرنا ابن ناصر الحافظ قال: أنبأنا الحسن بن أحمد ثنا أبو القاسم بن بشران أنا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد ثنا إبراهيم بن عبد الله البصريُّ ثنا إبراهيم بن بشَّار ثنا سفيان عن ابن أبي نجيحٍ عن أبيه قال: أخبرني

من سمع عليًّا ﵇ (¬١) قال: خطبت فاطمة، فقال رسول الله ﷺ: «وهل عندك شيءٌ؟». قلت: لا. قال: «فأين درعك الحُطميَّة التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا؟». قلت: عندي. قال: «فأت بها». فأتيت بها، فأنكحنيها (¬٢).

ز: هذا الإسناد غير مخرَّج في شيءٍ من «الكتب السِّتَّة»، وفيه رجلٌ مبهمٌ.

وإبراهيم بن بشَّار الرماديُّ: صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه أحمد (¬٣) ويحيى (¬٤).

٢٧٣٠ - وقال أبو يعلى الموصليُّ: ثنا الحسن بن حمَّاد الكوفيُّ عَبدة بن سليمان ثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: لما

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 339 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.