Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 340

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٢٨): إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز.

تزوَّج عليٌّ فاطمة، قال النبيُّ ﷺ: «أعطها شيئًا». قال: ما عندي شيءٌ.

قال: «فأين درعك الحُطميَّة؟» (¬١).

رواه أبو داود (¬٢) والنسائيُّ (¬٣) من حديث عَبدة O.

٢٧٣١ - أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا الحسن بن أحمد أنا أبو عليٍّ بن شاذان ثنا محمَّد بن نهار التيميُّ ثنا عبد الملك بن حيار ثنا محمَّد بن دينار ثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن أنسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا عليٌّ، إن الله أمرني أن أزوِّجك فاطمة، وإنِّي قد زوجتكها على أربعمائة مثقالٍ فضَّةٍ».

ز: هذا حديث باطلٌ.

ومحمَّد بن دينار: مجهولٌ.

وكذلك عبد الملك، وقيل: إنما هو ابن خيار- بالخاء المعجمة-.

ومحمَّد بن نهار: ضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٤)، ولم يدركه ابن شاذان (¬٥)، بل سقط بينهما رجل، إمَّا أبو بكر الشافعيُّ أو ابن أبي نجيح أو غيرهما، والله أعلم O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 340 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.