Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 357

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٣٨): إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا، وكذلك إذا كان تحته أختان.

قال البيهقيُّ: قد رويناه عن غير أهل البصرة عن مَعْمَر كذلك موصولاً، فالله أعلم (¬١) O.

٢٧٥٠ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن عمرو بن البختريِّ ثنا أحمد ابن الخليل ثنا الواقديُّ ثنا عبد الله بن جعفر الزهريُّ عن عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه عن ابن عبَّاس قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فأمره

النبيُّ ﷺ أن يمسك أربعا، ويفارق سائرهن (¬٢).

٢٧٥١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا أحمد بن الأزهر ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيُّوب قال: حدَّثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشانيِّ عن الضحَّاك بن فيروز الديلميِّ عن

أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إنِّي أسلمت وتحتي أختان؟ فقال رسول الله ﷺ: «طلِّق أيتهما شئت» (¬٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 357 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.