Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 367

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الكفاءة
  3. مسألة (٦٤٥): إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار.

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان زوج بَرِيرة عبدًا، فخيَّرها رسول الله ﷺ، فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم تخيَّر (¬١).

٢٧٦٥ - قال الترمذيُّ: وحدَّثنا هنَّاد (¬٢) ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بَرِيرة حرًّا فخيَّرها رسول الله ﷺ (¬٣).

الحديثان صحيحان، ولكن قد قال البخاريُّ: قول الأسود منقطعٌ (¬٤).

ثُمَّ إنَّ راويه (¬٥) عروة عن عائشة وهي خالته، والقاسم عنها وهي عمته أولى من البعيدة (¬٦).

ز: حديث جرير عن هشام: رواه مسلمٌ (¬٧) وأبو داود (¬٨)، ورواه النسائيُّ، وقال في آخره: قال عروة: لو كان حرًّا ما خيَّّرها رسول الله ﷺ (¬٩).

وحديث الأعمش عن إبراهيم: رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عنه بنحوه: أنَّها أعتقت بريرة، فخيَّرها النبيُّ ﷺ، وكان لها زوجٌ حرٌّ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 367 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.