Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 375

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الصداق
  3. مسألة (٦٤٨): لا يتقدر أقل المهر.

أمَّا الأوَّل: ففيه عاصم بن عبيد الله، قال يحيى بن معين: ضعيفٌ لا يحتجُّ بحديثه (¬١). وقال ابن حِبَّان: فاحش الخطأ متروكٌ (¬٢).

وأمَّا الثاني: فيرويه صالح بن مسلم، وقد ضعَّفه يحيى (¬٣) والرازيُّ (¬٤).

وقد رواه أبو عاصم عن صالح أيضًا، وإنَّما يزيد بن هارون سمَّاه موسى ابن مسلم، ولا يعرف موسى.

وقد رواه ابن مهديٍّ عن صالح عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا.

٢٧٧٦ - ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ من حديث عبد الله بن المؤمّل عن أبي الزبير عن جابر قال: إن كنَّا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق (¬٥).

وقد قال أحمد: أحاديث ابن المؤمَّل مناكير (¬٦). وقال يحيى: هو ضعيف الحديث (¬٧).

وأمَّا الحديث الثالث: ففيه إسماعيل بن عيَّاش، وقد ضعَّفوه، قال ابن حِبَّان: خرج عن حدِّ الاحتجاج به (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 375 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.