Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 376

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الصداق
  3. مسألة (٦٤٨): لا يتقدر أقل المهر.

وفيه: أبو هارون العبديُّ، واسمه: عمارة بن جوين، قال حمَّاد بن زيد: كان كذَّابًا (¬١). وقال أحمد: ليس بشيءٍ (¬٢). وقال شعبة: لأن أُقَدَّم فيضرب عنقي أحبُّ إليَّ من أن أحدِّث عنه (¬٣)! وقال السَّعْدِيُّ: كذَّابٌ مفتر (¬٤).

وأمَّا الحديث الرابع: قفيه محمَّد بن عبد الرحمن، قال يحيى: ليس بشيءٍ (¬٥). وقال ابن حِبَّان: حدَّث عن أبيه بنسخةٍ شبها بمائتي حديث، كلُّها موضوعةٌ (¬٦). وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو منكر الحديث (¬٧)، وأبوه ليِّنٌ (¬٨).

والحديث الصحيح الذي يحتجُّ به: حديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها، وقد سبق في مسألة: انعقاد النكاح بلفظ الهبة (¬٩).

ز: حديث عامر بن ربيعة: رواه الإمام أحمد عن محمَّد بن جعفر وحجَّاج عن شعبة (¬١٠)، ورواه ابن ماجة من رواية سفيان عن عاصم (¬١١).

وقال الترمذيُّ: حديث حسن صحيح (¬١٢).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 376 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.