Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 379

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الصداق
  3. مسألة (٦٤٨): لا يتقدر أقل المهر.

٢٧٧٩ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن يحيى بن عيَّاش ثنا عليُّ بن إشكاب ثنا محمَّد بن ربيعة ثنا داود الأَوْدِيُّ عن الشَّعبيِّ قال: قال عليٌّ ﵇ (¬١): لا يكون مهر أقلّ من عشرة دراهم (¬٢).

قال يحيى بن معين: داود ليس حديثه بشيءٍ (¬٣). قال ابن حِبَّان: كان داود يقول بالرجعة (¬٤).

ثُمَّ إنَّ الشَّعبيَّ لم يسمع من عِليٍّ (¬٥).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا دَعْلَج ثنا محمَّد بن إبراهيم الكنانيُّ قال: سمعت أبا سيَّار البغداديَّ قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقَّن غياثُ بنُ إبراهيمَ: داودَ الأوْدِيَّ (عن الشَّعبيِّ عن عليٍّ: لا مهر أقلَّ من عشرة دراهم) فصار حديثًا (¬٦).

وقال أحمد (¬٧) والبخاريُّ (¬٨) والدَّارَقُطْنِيُّ: غياث بن إبراهيم متروك.

وقال يحيى: ليس بثقةٍ، كان كذَّابًا (¬٩). وقال ابن حِبَّان: يضع الحديث (¬١٠).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 379 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.