Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 380

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الصداق
  3. مسألة (٦٤٩): لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا.

وقد روى الخصم عن عليٍّ روايةً أخرى:

٢٧٨٠ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن الفضل بن طاهر البَلْخيُّ ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا عليُّ بن محمَّد المَنْجُوريُّ ثنا الحسن بن دينار عن عبد الله الدَّانَاج عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن عليٍّ قال: لا مهر أقلّ من خمسة

دراهم (¬١).

قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه (¬٢). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (¬٣). وقال أبو حاتم الرازيُّ: متروك الحديث، كذَّابٌ (¬٤). وقال الفلاس: اجتمع أهل العلم على أنَّه لا يروى عنه (¬٥).

* * * * *

مسألة (٦٤٩): لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقًا.

وعنه: الجواز، كقول مالكٍ والشافعيِّ.

٢٧٨١ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا أبو معاوية ثنا أبو عرفجة الفايشيُّ (¬٦) عن أبي النعمان الأزديِّ قال: زوَّج رسول الله ﷺ امرأةً على سورة من القرآن، ثُمَّ قال: «لا يكون لأحد بعدك مهرا».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 380 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.