Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 381

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الصداق
  3. مسألة (٦٤٩): لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا.

٢٧٨٢ - وقال أبو داود: حدَّثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمَّد بن راشد عن مكحول أنَّ رسول الله ﷺ زوَّج رجلاً على ما معه من القرآن، قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحدٍ بعد رسول الله ﷺ (¬١).

ز: هذان الحديثان غير ثابتين، وكلاهما مرسل.

وأبو عرفجة وأبو النعمان: مجهولان.

وقول مكحول ليس بحجَّة، والله أعلم O.

احتجُّوا:

بحديث سهل بن سعد، وقوله: «زوجتكها على ما معك من القرآن».

وقد سبق بإسناده (¬٢).

قال المصنِّف: وهذا إنما كان لضرورة الفقر أوَّل الإسلام.

٢٧٨٣ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا القاسم بن هاشم السمسار ثنا عتبة بن السكن ثنا الأوزاعيُّ ثنا محمَّد بن عبد الله ابن أبي طلحة قال: أخبرني زياد بن أبي زياد قال: حدَّثني عبد الله بن سخبرة

عن ابن مسعود أنَّ امرأةً أتت رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، رأ فِيَّ رأيَكَ. فقال: «من ينكح هذه؟». فقام رجلٌ عليه بردة عاقدها في عنقه، فقال: أنا يا رسول الله. فقال: «ألك مالٌ؟». قال: لا. قال: «اجلس».

ثُمَّ جاءت امرأة أخرى، فقالت: يا رسول الله، رأ فِيَّ رأيك. قال: «من ينكح هذه؟». فقام ذلك الرجل، فقال: أنا يا رسول الله. قال: " ألك

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 381 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.