Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 394

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
  3. مسألة (٦٥٦): يكره الخلع بأكثر من المهر، ويصح.

من مسائل الخُلْع

مسألة (٦٥٦): يكره الخُلْع بأكثر من المهر، ويصحُّ.

وقال أكثرهم: لا يكره.

٢٨٠٢ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجَّاج عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزبير أنَّ ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أُبَيِّ بن سَلُول، وكان أصدقها حديقةً،

فكرهته، فقال النبيُّ ﷺ: «أتردِّين عليه حديقته التي أعطاك؟». قالت: نعم، وزيادة! فقال النبيُّ ﷺ: «أمَّا الزيادة فلا، ولكن حديقته». قالت: نعم. فأخذها له، وخلَّى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله ﷺ (¬١).

إسنادٌ صحيحٌ، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: سمعه أبو الزُّبير من غير واحدٍ.

٢٨٠٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر الشافعيُّ ثنا بشر بن موسى ثنا الحُميديُّ ثنا سفيان ثنا ابن جُريجٍ عن عطاء أنَّ النبي ﷺ قال: «لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها» (¬٢).

ز: ٢٨٠٤ - رواه أبو داود في «المراسيل» عن أبي بكر محمَّد بن خلاد الباهليِّ عن يحيى عن ابن جُريج عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبيِّ ﷺ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 394 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.