Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 395

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
  3. مسألة (٦٥٦): يكره الخلع بأكثر من المهر، ويصح.

تشكو زوجها، فقال: «أتردين عليه حديقته؟». قالت: نعم، وزيادة! قال: أمَّا الزيادة فلا (¬١).

٢٨٠٥ - وروى أيضًا عن إسحاق بن إسماعيل الطَّالَقَانِيِّ عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء عن النبيِّ ﷺ في المُخْتَلِعة: لا يأخذ منها كثر مما أعطاها (¬٢).

٢٨٠٦ - وروى أيضًا عن أحمد بن صالح عن أبي نُعيم عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء أنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يأخذ من المُخْتَلِعة كثر مما أعطاها.

قال أبو داود: قال وكيع: سألت ابن جُريج عنه فأنكره، ولم يعرفه (¬٣) O.

احتجُّوا:

٢٨٠٧ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: قرئ على أبي القاسم بن منيع- وأنا أسمع-: حدَّثكم أبو حفص عمر بن زرارة ثنا مسروح بن عبد الرحمن عن الحسن بن عمارة عن عطيَّة العَوْفِيِّ عن أبي سعيد الخدريِّ قال: كانت أختي

تحت رجلٍ من الأنصار، تزوَّجها على حديقة، فكان بينهما كلامٌ، فارتفعا إلى النبيِّ ﷺ، فقال: «تردِّين عليه حديقته، ويطلِّقك». قالت: نعم، وأزيده! قال: «ردِّي عليه حديقته، وزيديه» (¬٤).

والجواب:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 395 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.