Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 396

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
  3. مسألة (٦٥٦): يكره الخلع بأكثر من المهر، ويصح.

أنَّ هذا إسنادٌ لا يصحُّ، أمَّا عطيَّة: فقد ضعَّفه الثوريُّ (¬١) وهُشيم (¬٢) وأحمد (¬٣) ويحيى (¬٤)، وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ كتب حديثه إلا على التعجُّب (¬٥).

وأمَّا الحسن بن عمارة: فقال شعبة: هو كذَّابٌ، يحدِّث بأحاديث قد وضعها (¬٦). وقال يحيى: يكذب (¬٧). وقال أحمد (¬٨) والرازيُّ (¬٩) والنسائيُّ (¬١٠) والفلاس (¬١١) ومسلم بن الحجَّاج (¬١٢) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬١٣): هو متروكٌ. وقال زكريا السَّاجيُّ: أجمعوا على ترك حديثه (¬١٤).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 396 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.