Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 399

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الطلاق
  3. مسألة (٦٥٧): لا يصح عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.

ز: هذا حديثٌ باطلٌ، لا أصل له.

وعليُ بن قرين: كذَّبه يحيى بن معين (¬١) وغيره، وقال ابن عَدِيٍّ: يسرق الحديث (¬٢). وقال المؤلِّف في «الضعفاء»: وهو الذي يروي في بعض حديثه عن النبيِّ ﷺ قال: «من كذب عَلَيَّ متعمدًا فليتبوأَ مقعده من النار»، ثم يكذب!! (¬٣) O.

٢٨١٢ - الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثني أحمد بن محمَّد بن جعفر الجوزي ثنا محمَّد بن غالب بن حرب ثنا خالد بن يزيد القرنيُّ ثنا عبد الرحمن بن مسهر قال: ثنا أبو خالد الواسطيُّ عن أبي هاشم الرُّمانيُّ (¬٤) عن

سعيد ابن جبير عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: «طلَّق ما لا يملك» (¬٥).

ز: وهذا أيضًا باطلٌ.

وأبو خالد الواسطيُّ هو: عمرو بن خالد، وهو وضَّاعٌ، وقال أحمد (¬٦) ويحيى (¬٧): هو كذَّابٌ. زاد يحيى: غير ثقة ولا مأمون (¬٨) O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 399 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.